٣٥٦٥ - لنا: ما روى علي قال - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الركبة من العورة)، ذكره الدارقطني.
٢٥٦٦ - وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين السرة والركبة عورة)، فلا تجزي الصلاة مع كشف ذلك، فجعل الركبة غاية، والغاية قد تدخل في الكلام وقد لا تدخل، فوجب تغطيتها لتؤدى الصلاة [بيقين]؛ ولأنه عضو مختلف في كونه عورة من الرجل، فأشبه الفخذ.
٢٥٦٧ - ولأنه شرط من شرائط الصلاة شرع فرضه إلى غاية، فكانت الغاية داخلة فيه، كالوضوء.
٢٥٦٨ - احتجوا: بحديث أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(ما فوق الركبتين من العورة) وحديث عمرو بن شعيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا زوج الرجل أمته فلا تنظر