للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٦

ركبة الرجل عورة

٢٥٦٣ - قال أصحابنا: ركبة الرجل عورة.

٢٥٦٤ - وقال الشافعي: ليست بعورة.

٣٥٦٥ - لنا: ما روى علي قال - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الركبة من العورة)، ذكره الدارقطني.

٢٥٦٦ - وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما بين السرة والركبة عورة)، فلا تجزي الصلاة مع كشف ذلك، فجعل الركبة غاية، والغاية قد تدخل في الكلام وقد لا تدخل، فوجب تغطيتها لتؤدى الصلاة [بيقين]؛ ولأنه عضو مختلف في كونه عورة من الرجل، فأشبه الفخذ.

٢٥٦٧ - ولأنه شرط من شرائط الصلاة شرع فرضه إلى غاية، فكانت الغاية داخلة فيه، كالوضوء.

٢٥٦٨ - احتجوا: بحديث أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما فوق الركبتين من العورة) وحديث عمرو بن شعيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا زوج الرجل أمته فلا تنظر

<<  <  ج: ص:  >  >>