للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٦٦

الحلف بأن يكون يهوديًا أو نصرانيًا

٣١٧٢٣ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برء من الله إن فعل كذا، ثم حنث، فعليه كفارة يمين.

٣١٧٢٤ - وقال الشافعي رحمهم الله: لا تجب به الكفارة.

٣١٧٢٥ - لنا: ما روى ابن سيرين عن أي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله). فقال - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف بملة غير ملة الإسلام، فهو كما قال). سماه حالفًا، وقد قال الله تعالى: (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم). فإذا ثبت الاسم، فقد ثبت الخبر بالآية.

٣١٧٢٦ - قالوا: الخبر يقتضي أن يكون الحلف باللفظ الموضوع لليمين وهو قوله: واليهودية.

٣١٧٢٧ - قلنا: الخبر يقتضي هذا ويدل على أن الحالف بغير الله حالف.

٣١٧٢٨ - ولأن الحلف عبارة عن تأكيد جملة بجملة أخرى استعظاما لها، وذلك موجود فيمن قال: إن فعل كذا فهو يهودي. ومن قال: واليهودي لا أفعل. فوجب حمل اللفظ على عمومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>