للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٦٧

السلم في الدراهم مع نقد بعضها في المجلس والتداين في الآخر

١٣٢٨٧ - قال أصحابنا: إذا أسلم ألف درهم: خمس مائة منها ديناً على المسلم إليه، وخمس مائة نقدها في المجلس، صح، وإن لم ينتقد إلا خمس مائة، بطل حصة الدين.

١٣٢٨٨ - وقال الشافعي في أحد قوليه: يبطل العقد في الجميع.

١٣٢٨٩ - لنا: أن الدراهم لا تتعين بالعقد، وإذا سمى المهر رأس المال انعقد العقد على مال في ذمته، ثم بطل/ في بعضه لترك القبض، فكأنه سمى ألفاً مطلقة، فنقد بعضها وافترقا قبل نقد الباقي.

١٣٢٩٠ - ولأنه سمى في رأس المال ما يجوز أن يملك في البيع، وبطلان العقد في بعضه لا يبطل باقيه، كما لو أسلم ثوباً ودراهم في طعام فهلك الثوب قبل التسليم.

١٣٢٩١ - ولا يلزم: إذا أسلم خمس مائة نقداً أو خمس مائة له في ذمة غير المسلم إليه؛ لأن العقد إنما فسد عندنا لأنه شرط فيه شرطاً فاسداً، وهو استيفاء البدل من غير

<<  <  ج: ص:  >  >>