للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٤٠

قذف الملاعنة

٢٥١٦٥ - قال أبو حنيفة: إذا لاعنت المرأة بولد ثم قذفها قاذف لم يحد.

٢٥١٦٦ - وقال أبو يوسف: يحد وبه قال الشافعي.

٢٥١٦٧ - لنا: أنها تشبه الزانية، لأن لها ولدًا غير ثابت النسب من الوطء، فصارت كالموطوءة بشبهة ولأن اللعان لفظ شهادة.

٢٥١٦٨ - فمنع وجوب الحد عن القاذف فأثر ذلك في سقوط حد قاذفها، كما لو أقام الزوج البينة. ولا يلزم إذا لم يكن لها ولد، لأنا عللنا للتأثير في الجملة لا للأحوال.

٢٥١٦٩ - احتجوا: بما روى يزيد بن هارون عن عبادة بن

<<  <  ج: ص:  >  >>