للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثبت من طريق الحكم، ولا يتقدر بثلاثة أيام لها كخيار العنة وخيار المعتقة وخيار المخيرة.

٢٥١٦٤ - احتجوا: بأنه لا خيار لزوج في ضرر يتحقق، فإذا لم يكن على التأبيد كان على الفور كخيار الرد بالعيب. وهذا يجيء على أصلهم. فأما عندنا فخيار العيب على التأبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>