للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٤٩

حكم الحلق على المحصر

١٠١٢٥ - قال أبو حنيفة ومحمد: ليس على المحصر حلق.

١٠١٢٦ - وقال الشافعي: إذا قلت: إن الحلق نسك، لم يتحلل إلا بالحلق والذبح.

١٠١٢٧ - لنا: أنه نسك من توابع الإحرام؛ فاختص بالحرم، كالرمي.

١٠١٢٨ - ولأنه معنى يقع به في التحلل؛ فاختص بالحرم كالطواف.

١٠١٢٩ - ولأنه نسك؛ كذلك بينًا في الإحرامين؛ فاختص بالحرم، كالطواف.

١٠١٣٠ - احتجوا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحصر بالحديبية، فأمرهم بالحلق.

١٠١٣١ - قلنا: قد بينا أن بعض الحديبية من الحرم، وهي قدر المحرم من الحرم تحلل الحلق عندنا.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>