للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١١٨ - قالوا: محرم بإحرام واحد، فإذا تحلل منه قبل إتمامه لم يجب عليه أن يقضي أكثر منه، أصله: إذا تحلل للفوات بعمل غيره.

١٠١١٩ - قلنا: هناك تحلل بأحد موجبي الإحرام، بدلالة: أن الإحرام المبهم يؤدى به إما بحجة أو عمرة، فإذا تحلل بأحد الموجبين لم يلزمه أكثر مما اقتضته التحريمة من الحج. وفي مسألتنا: لم يتحلل بأحد موجبيه، فبقى عمل العمرة في ذمته، وكان عليه أن يقضيه.

١٠١٢٠ - قالوا: أحرم بشيء واحد؛ فلم يلزمه قضاء شيئين، كالمحصر بعمرة.

١٠١٢١ - قلنا: العمرة إذا تعذرت أفعالها؛ لم يؤمر بالخروج منها بفعل عبادة أخرى فلذلك لا يلزمه القضاء أكثر منها. والحج إذا تعذر المضي فيه له أن يتحلل بعمل عمرة، فإذا لم يتحلل ولم يأت بها كان عليه قضاؤهما.

١٠١٢٢ - قالوا: لا نسلم أن فائت الحج يتحلل بعمل عمرة، بل يتحلل بطواف الحج، وإنما قيل: يتحلل بمثل عمل عمرة.

١٠١٢٣ - والدليل على ذلك: أن الوقوف يفوت، ويسقط توابعه، ويبقى الطواف والسعي بحكم إحرام الحج على ما كان عليه.

١٠١٢٤ - قلنا: لو كان كذلك لجاز أن يتحلل بالحلق ثم يطوف، ولكان من سعى عقيب طواف القدوم لا يلزمه السعي بعد الفوات، كما كان لا يلزمه أن لو وقف، فلما لزمه إعادة السعي، دل على أن ما يتحلل به هو طواف وسعي على الموجب كان بإحرام الحج.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>