للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٤٥

كفاءة من له أب واحد في الإسلام لمن له أبوان أو آباء

٢١٣٤٦ - قال أصحابنا: من له أب واحد في الإسلام لا يكون كفؤًا لمن له أبوان أو آباء.

٢١٣٤٧ - وقال الشافعي: يكون كفؤًا.

٢١٣٤٨ - لنا: أن من أسلم بنفسه يقال له: مسلماني، ويقال لابنه: ابن المسلماني يعير به لتأخيره الإسلام. والمرجع في الكفاءة إلى العادة بدلالة نقصان المال وقصور النسب.

٢١٣٤٩ - ولا يقال: إن هذا لا يجوز أن يقال لمن أسلم لأنا لا نجوز ذلك إلا أنه لا يخرج أن يكون معتقًا، كما أن الإنسان لا يجوز أن يعير بنقصان المال ولا بقصور النسب، إذا كان كامل الدين إلا أنهم لما اعتادوا ذلك منع الكفاءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>