للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأجنبي أنه ليس بعصبة منها فلم يملك تزويجها بالولاية الخاصة، والابن عصبتها وله قول صحيح فملك تزويجها.

٢١٣٣٩ - قالوا: الابن لا يخلو أن يكون أصلا في ولاية النكاح أو فرعا، ولا يجوز أن يكون أصلًا؛ لأن أباها قد ثبت له عليها الولاية ومن كان أصلا لم يكن مسبوقا عليها.

٢١٣٤٠ - ولأنه لا يملك الولاية في مالها، ولو كان أصلا لملك الولاية في المال، ولو كان فرعا لم يخل أن يكون فرعا لأبيه أو لها فلا يجوز أن يكون فرعًا لأبيه.

٢١٣٤١ - لأنه لا يملك الولاية عليها ولا يجوز أن يكون فرعا لها لأن النساء لا مدخل لهن في الولاية.

٢١٣٤٢ - قلنا: الابن فرع في الولاية هو فرع لها لأبيه، ولها الولاية على نفسها عندنا لو كانت عاقلة، ثم هذا يبطل بالتعصيب؛ لأنه عصبتها، ولا يجوز أن يكون أصلا في التعصيب [لأن النساء لا مدخل لهن في التعصيب، ثم ثبت التعصيب باتفاق بانتسابه إليها، واستحقاقه ميراثها] لأن تعصيب أبيها سابق.

٢١٣٤٣ - ولا يكون فرعا عليها في التعصيب؛ لأن ميراثها بقدر فرض مقدار ولم يكن أصلا في التعصيب ولا فرعًا، كذلك الولاية.

٢١٣٤٤ - قالوا: الابن يلحقه الشين [بتزويجها، فلو جعلناه وليا عضلها.

٢١٣٤٥ - قلنا: يبطل إذا كان من قبيلتها].

<<  <  ج: ص:  >  >>