للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٠٣

مقدار المهر إذا حدث وطء في النكاح الفاسد

٢٢٨٩٤ - قال أصحابنا: إذا وطئها بنكاح فاسد، فلها الأقل من المسمى ومن مهر مثلها.

٢٢٨٩٥ - وقال زفر: يجب مهر المثل [إذا كان هناك تسمية، يصح أن تكون مهرًا].

٢٢٨٩٦ - وبه قال الشافعي.

٢٢٨٩٧ - لنا: أن كل عقد لو لم يكن فيه مسمى، وجب بحكمه مهر المثل. وإذا كان هناك تسمية يصح أن تكون مهرًا لم تجز الزيادة عليها، كالنكاح الصحيح.

٢٢٨٩٨ - فإن قيل: مهر المثل يجب بالوطء، ولا يجب بالعقد.

٢٢٨٩٩ - قلنا: وجوبه بحكم العقد. ألا ترى أنه لولا العقد وجب الحد، دون المهر. وعندهم لولا العقد، لكان الوطء بتمكينها لا يوجب البدل، ولأن المنافع عندنا لا قيمة لها إلا بعقد، أو شبهة وقد بيناها بالمسمى، فما زاد عليه تراضيًا بإسقاطه، فلم يجب كما لو تراضيا بإسقاط جميع القيمة.

٢٢٩٠٠ - احتجوا: بأن ما وجب تقويمه بالعقد الصحيح، والفاسد وجب في

<<  <  ج: ص:  >  >>