للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملك البضع فلم تنقسم.

٢٢٨٩٢ - قالوا: البضع في ملك الزوج، [فلم يجز] [أن يبذل عوضًا عن ملكه].

٢٢٨٩٣ - قلنا: يبطل إذا تزوجها بغير مهر، ثم فرض لها مهرًا وبالعوض [عن البيع بعد عقدها ولأن عندنا الزيادة تلحق العقد وتصير كالموجودة في تلك الحال] فلا يكون عوضًا عما هو على ملكه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>