للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٥٢

حكم دهن المحرم

٨٢١٩ - قال أبو حنيفة: إذا دهن المحرم بالزيت أو الخل: لزمه دم.

٨٢٢٠ - وقال الشافعي: إذا دهن رأسه ولحيته فعليه دم، وإن دهن بقية بدنه: فلا شيء عليه.

٨٢٢١ - لنا: حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها دهنت من دبة الزيت، وقالت: ما

<<  <  ج: ص:  >  >>