٣٢٤٦١ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: يجوز للقاضي أن يقضي بما علمه في حال القضاء إلا في الحدود.
٣٢٤٦٢ - وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز. في أحد قوليه.
٣٢٤٦٣ - لنا: أنه لو لم يقبل قوله، يجوز الاقتصار على قاضً واحد؛ لأن ذلك يؤدي إلى تضييع الحقوق، ألا ترى أن المتحاكمين يحضران وليس عنده شاهد، فيقر أحدهما ثم يجحد الآخر، فلا يقبل قوله؛ لأنه أقر فلما اقتصر على قاضٍ واحد في سائر الأعصار دل على أن قوله مقبول.
ولأن قوله مقبول في مذهبه وفي عدالة الشاهد، وصحة الحكم تقف على ذلك، كذلك يقبل قوله في إقرار المقر؛ لأن صحة الحكم تقف عليه.
٣٢٤٦٤ - احتجوا: بأنه قضى بعلمه، فلا يجوز كالحدود.
٣٢٤٦٥ - قلنا: الحدود هو الطالب بها والمستوفي لها، فلا يقبل قوله فيها كحقوق نفسه. وليس كذلك ما سواها؛ لأن الاستيفاء لا يثبت له؛ فجاز أن يرجع إلى قوله فيها كما يرجع إليه إذا أخبر بعدالة الشهود.