٧٤٠٦ - قال أصحابنا: إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه حجة، وإن أمن مواقعة المحظورات لم يكره.
٧٤٠٧ - وقال الشافعي: ينعقد إحرامه عمرة.
٧٤٠٨ - لنا: قوله تعالى: {يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} فجعل جنس الفعل لأمرين، ومتى يضف إلى الزمان لا يتضيق عنه، كأنه كله يكون وقتًا له، كما لو قلت: أصله أجل الديون كان جميعًا أجلاً لكل دين على الانفراد.
٧٤٠٩ - فإن قالوا: إضافة الأمرين إلى الأشهر تقتضي انقسامًا بينهما.
٧٤١٠ - قلنا: هذا يكون فيما يتضايق كقولنا: جاء زيد وعمر فأما ما لا يتضايق: فكل واحد يضاف إلى الجميع، ولو اقتضى الانقسام لتساويا في الإضافة،