للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالسنة الأولى كان بتأخيره عن وقته قاضيًا، وتحريره: كل من أدى حجًا كان مؤديًا، وجب أن يكون بتأخيره إلى وقت أدائه، كالعام الأول.

٧٤٠٠ - قلنا: هذا يبطل بمن غلب على ظنه أن يعجزه؛ فإنه بالتأخير عنه لا يصير قاضيًا، ويأثم بالتأخير ولأنه إذا أخر سقط ما اقتضاه الأمر الأول، وفعله في السنة الثانية يقتضي أمرًا آخر.

٧٤٠١ - فقد قلنا بمعنى القضاء، وأنا لا نسميه قضاء؛ لأن هذه تسمية شرعية، فتستعمل حيث أطلقت الشريعة.

٧٤٠٢ - ولأن الزكاة عند مخالفنا مضيقة الوجوب، وإن أخرها أثم، ولم يسم قاضيًا إلا أن يهلك المال، وقد سمى ما يفعل بعد الوقت أداء، وإن كان قضاء. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فليصلها إذا ذكرها)، (فليؤدها إذا ذكرها) وسمى ما يفعل في الوقت قضاء، كقوله (ما فاتكم فاقضوا).

٧٤٠٣ - فدل على أن تسمية الأداء والقضاء لا يستدل بها على الوقت؛ فإن القضاء إنما يقال في عبادة مؤقتة يشترك في وجوبها عند وقتها غلبة الناس، فإذا أخر الفعل عنها سمى قاضيًا، أثم بالتأخير أو لم يأثم، ألا ترى: أن تأخير المريض والمسافر الصوم لا يأثما فيه ويسمى المفعول قضاء، والحائض لا يصح لها فعل الصوم، ولا تكون عاصية، وما تفعله في الثاني يكون قضاء، فأما الحج فوجوبه في هذا الوقت يختلف فيه الناس باختلاف حصول الشرط، فالسنة الثانية وقت الأداء في حق من وجد شرطه فيه، فلذلك لم يسم ما يفعله قضاء كالزكاة، لما كان وجوبها يقف على وجود الحول كالقضاء وبذلك يختلف فيه الناس ثم بتأخير الأداء إلى وقت ثان يكون قاضيًا.

٧٤٠٤ - قالوا: لو وجب على الفور لأدى إلى خراب البلاد، وهلاك الحرث.

٧٤٠٥ - قلنا: لا يؤدي إلى ذلك؛ لأن شرائط الوجوب لا تحمل لجميع الناس في سنة واحدة، ومن يتفق له شرائط الوجوب قد يعتبر من ذوى الأعذار، وإنما يحج من وجب عليه مع وجود الشرائط، ولا عذر له دون غيره، ويقوم بمصالح الدنيا من لا يحج.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>