٢٧٧٥٠ - قال أصحابنا: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا ضمن نصف عشر قيمته إن كان ذكرًا أو عشر قيمته إن كان أنثى ولم تعتبر قيمة الأم.
٢٧٧٥١ - وقال الشافعي: عشر قيمة الأم ذكرًا كان أو أنثى يوم جنى عليها وقال المزني يوم ألقت الجنين. وقال في جنين أم الولد من مولاها غرة يكون قيمتها نصف عشر دية الأب وكذلك في جنين الذمية إذا كان أبوه مسلمًا وفي جنين الكتابية إذا كان أبوه مجوسيًّا عشر قيمتها عشر دية الأم فاعتبر المذهبين.
٢٧٧٥٢ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين أحدهما: أن الواجب في الجنين يعتبر بنفسه ولا يعتبر بدية أبيه والثاني تقدير العشر ونصف العشر.
٢٧٧٥٣ - فأما الدليل على أن الواجب معتبر به فما روي أن - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين بغرة وهذا يقتضي أن يكون الواجب فيه معتبرًا فيه.
٢٧٧٥٤ - ولأنها نفس متلفة بدلها بها ولا يعتبر بغيرها أصله سائر المتلفات.
٢٧٧٥٥ - ولأن الحمل في بنات آدم نقس وانفصاله زيادة فلو اعتبرنا الجنين بأنه لم