٢٣١٩٧ - قال أصحابنا: إذا خلع امرأته على أن لا نفقة عليه في عدته صح الخلع، وسقطت النفقة.
٢٣١٩٨ - وقال الشافعي: لها النفقة إن كانت حاملًا، ويرجع عليها بمهر المثل.
٢٣١٩٩ - وكان أبو بكر الرازي يقول: الخلع يقع على مثل ما يستحقه في ذمتها، ثم يصير قصاصًا بما يجب لها عليه لو كان غيره.
٢٣٢٠٠ - ومن أصحابنا من يقول: يقع الخلع على سقوط النفقة.
٢٣٢٠١ - لنا: أنه خالعها وشرط مالا يثبت سببه بالخلع، فصار كما شرط في الخلع أن لا يرجع عليها بما أعطاها من المهر، لأن مقصودها بالخلع قطع المنازعة في الحقوق المتعلقة بالعقد، فلو لم يجز شرط إسقاط النفقة بقيت المنازعة، فبطل مقصود العقد، وعلى طريقة أبي بكر الرازي أن النفقة من جنس الأثمان، وهي لا تتعين، وإنما يقع على مثل المسمى في ذمة العاقد، فيثبت له في ذمتها مثل نفقتها، ويصير ذلك قصاصًا بما يجب عليه في العدة. وجهالة مقدارها لا يمنع من صحة تسميتها، كما لو تزوجها مفوضة ودخل بها، ثم خلعها على مهرها، وإن كان العقد وقع على مهر مثلها، وهو مجهول، كذلك جهالة النفقة.
٢٣٢٠٢ - ولا يلزم إذا خالعها على السكنى، لأنها حق الله تعالى في ملك العقد،