للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١٨٦ - الجواب: أن الطلاق ليس [في لفظه] ما يفيد الإسقاط، وليس كذلك المبارأة والمخالعة، لأن لفظهما، وقصدهما يقتضي الإسقاط.

٢٣١٨٧ - قالوا: لو قال لها: خالعتك، ونوى الطلاق لم تسقط حقوقه، وإذا وجد اللفظ منهما لم تسقط حقوقهما.

٢٣١٨٨ - قلنا: نحن جعلنا اللفظ مع قصدهما إلى التخلص من سبب الشقاق دلالة على الإسقاط، فإذا وجد لفظ خاص، فلم يوجد قصدها، ولا قصد الزوج، لأنه قصد التحصل على الفرقة برضاها وقبولها.

٢٣١٨٩ - قالوا: ما لم يسمها لا تسقط كالديون.

٢٣١٩٠ - قلنا: لا نسلم ذلك، ولو سلمنا فالفرق بينهما ما بينا.

٢٣١٩١ - قالوا: نقيس على النفقة إذا لم يشترط سقوطها.

٢٣١٩٢ - قلنا: البراءة تسقط الحقوق الواجبة التي وجد سببها، والنفقة لم تجب، ولم يوجد سبب وجودها.

٢٣١٩٣ - قالوا: لو كان دفع المهر إليها، ثم خالعها على غير جنس المهر لم يرجع عليها بنصف ما أعطاها إياه عندكم، وإن كان المهر حقا لم يجب.

٢٣١٩٤ - قلنا: وجد سببه لأن عقد النكاح سبب في وجوب نصف المهر بالفرقة قبل التسليم.

٢٣١٩٥ - فإن قيل: فكذلك النكاح سبب في وجوب النفقة.

٢٣١٩٦ - قلنا: لو كانت النفقة تجب بوجود العقد لأوجب العقد مالين، والعقد الواحد لا يوجب بدلين أحدهما محظور، ولو جاز ذلك لقيل إن الميراث يتعلق بالعقد وإنما نصف المهر بالعقد يوجب سلامة البدل: فإذا لم يسلم المبدل فسقوطه يعيد البدل إلى الحاقد قبل التسليم، فكان ذلك من مقتضى العقد فصح أن يقال وجد سببه.

<<  <  ج: ص:  >  >>