مسألة ٦٤٩
ما تتعلق به ديون المأذون
١٢٧٤٢ - قال أصحابنا: ديون المأذون تتعلق برقبته، وتستوفى مما في يده من المال وما يكسبه، وتباع الرقبة فيها.
١٢٧٤٣ - وقال الشافعي: تتعلق الديون بذمته وتستوفى مما في يده من المال، ولا توجد النيابة فيها، ولا تباع رقبته.
١٢٧٤٤ - لنا: ما روي: (أن رجلًا اشترى من أعرابي ناقة ثم توارى حتى أكل ثمنها، فسماه النبي سارقًا، وأمر الأعرابي أن يبيعه في دينه).
١٢٧٤٥ - فلما كان بيع الحر جائزًا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ببيعه، ثم نسخ ذلك، فدل أن كل من أنكر بيعه في دينه يباع فيه، والعبد بخلافه.
١٢٧٤٦ - قلنا: رقبة العبد محل لقضاء ديونه بالإجماع، بدلالة: بدل المستهلك.
١٢٧٤٧ - ولأنه مال وجب على العبد بعقد مأذون فيه، فوجب أن يستوفى من اكتسابه؛ أصله: المهر، والنفقة بالنكاح.
١٢٧٤٨ - قالوا: نقلب فنقول: فلا يتعلق برقبته.
١٢٧٤٩ - قلنا: لا نسلم بأن المهر والنفقة يتعلقان بالرقبة ويباع فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute