للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٤٩

ما تتعلق به ديون المأذون

١٢٧٤٢ - قال أصحابنا: ديون المأذون تتعلق برقبته، وتستوفى مما في يده من المال وما يكسبه، وتباع الرقبة فيها.

١٢٧٤٣ - وقال الشافعي: تتعلق الديون بذمته وتستوفى مما في يده من المال، ولا توجد النيابة فيها، ولا تباع رقبته.

١٢٧٤٤ - لنا: ما روي: (أن رجلًا اشترى من أعرابي ناقة ثم توارى حتى أكل ثمنها، فسماه النبي سارقًا، وأمر الأعرابي أن يبيعه في دينه).

١٢٧٤٥ - فلما كان بيع الحر جائزًا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ببيعه، ثم نسخ ذلك، فدل أن كل من أنكر بيعه في دينه يباع فيه، والعبد بخلافه.

١٢٧٤٦ - قلنا: رقبة العبد محل لقضاء ديونه بالإجماع، بدلالة: بدل المستهلك.

١٢٧٤٧ - ولأنه مال وجب على العبد بعقد مأذون فيه، فوجب أن يستوفى من اكتسابه؛ أصله: المهر، والنفقة بالنكاح.

١٢٧٤٨ - قالوا: نقلب فنقول: فلا يتعلق برقبته.

١٢٧٤٩ - قلنا: لا نسلم بأن المهر والنفقة يتعلقان بالرقبة ويباع فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>