١٢٧٥٠ - قالوا: غرض المولى في الإذن بالنكاح: أن يحصل للعبد الاستمتاع ليكف عن الزنا، وذلك لا يحصل إلا بالمهر والنفقة، وغرضه بالإذن في التجارة: حصول الربح، والخسران لم يتضمنه الإذن، فلذلك لم يوجد به كسبه.
١٢٧٥١ - قلنا: قصد المولى أن يحصل الاستمتاع، ولو اقتضى أن تستحق الأكساب التي هي على ملكه، [فما الذي يمنع أن تستحق أكساب الرقبة التي هي على ملكه].
١٢٧٥٢ - وأما قولهم: إن إذنه يضمن تحصيل الربح دون غيره فغلط، لأن الذمة تحصل مطلقًا في التجارة.
١٢٧٥٣ - وقد يفضي مرة إلى الربح ومرة إلى الخسران، والتجارة لا تكون إلا بالأثمان؛ فوجب أن يستوفي اكتسابه بها، كما يستوفي بالمهر.
١٢٧٥٤ - ولأنه دين لأجنبي لزمه بالعقد.
١٢٧٥٥ - ولا يلزم مال الكتابة؛ لأنه لا دين للمولى.
١٢٧٥٦ - ولا يلزم ديون المكاتب؛ لأن الرقبة تباع فيها بعد العجز.
١٢٧٥٧ - ولأنه نوع دين على العبد يملك استيفاءه من الرقبة، فجاز أن يتعلق بها، كضمان المتلفات.
١٢٧٥٨ - ولا يلزم دين المحجور؛ لأن التعليل بجملة النوع الذي هو الأثمان.
١٢٧٥٩ - ولأن كل محل جاز أن يتعلق به بدل متلف جاز أن يتعلق به أثمان البياعات، أصله: ذمة الحر.
١٢٧٦٠ - ولأنه دين تصح المطالبة به حال الرق، فوجب أن يستوفي في رقبته، كبدل المستهلك، وعكسه: دين الكفالة إذا تكفل بغير إذن.
١٢٧٦١ - احتجوا: بقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.