للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٨٠

حكم بيع الحنطة بالدقيق

١١١١٥ - قال أصحابنا: لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق.

١١١١٦ - ونص الشافعي: على أنه لا يجوز.

١١١١٧ - وحكى الكرابيسي قال: قال أبو عبد الله يجوز.

١١١١٨ - فمن أصحابه من قال هذا ليس قوله، وإنما حكاه عن مالك أو أحمد؛ لأن كل واحد منهما أبو عبد الله، ومن أصحابه من قال: إن هذا قول له آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>