للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١١١٩ - لنا: أن الحنطة والدقيق جنس واحد، بدلالة: امتناع التفاضل فيهما، وإذا ثبت أنهما جنس واحد، والدقيق معقود عليه في أحد الجنسين وفي الآخر في وعاء إذا طحن زاد، فصار كمن باع دقيقًا بدقيق في وعاء.

ولا يلزم إذا باع حنطة بحنطة؛ لأن الدقيق غير معقود عليه، فاعتبرت المماثلة في الحنطة دون دقيقها.

ولأن الشافعي يعتبر المساواة في حال الادخار، والدقيق لا يساوي الحنطة في حال الادخار، فصار كالصحيحة بالمكسرة، وهناك التساوي يكون قدرًا هو المعتبر، فالتساوي ها هنا اعتبر بالكيل وهما غير متساويين؛ لأن الحنطة إذا طحنت زاد على كيل الدقيق، فلذلك لم يجز.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>