للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٨٧

كفارة ضرب الرجل الملفوف في كساء

٢٨٠٥٢ - قال أصحابنا: إذا ضرب الرجل رجلًا ملفوفًا في كساء أو ثوب فقطعه نضفين. وزعم الضارب أنه كان ميتًا فقال وليه بل كان حيًّا فقتله بضربك فالقول قول الجاني وعلى الولي البينة. ونص الشافعي: على مثل قولنا.

٢٨٠٥٣ - قال الربيع: فيها قول آخر: أن القول قول الولي مع يمينه وعلى الضارب البينة.

٢٨٠٥٤ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) والولي يدعى وجوب الضمان.

٢٨٠٥٥ - فإن قيل: فالضارب يدعي موت المضروب.

٢٨٠٥٦ - قلنا: المدعي من طلب بدعواه حقًّا والضارب لا يدعي حقًّا بقوله فلا يكون مدعيًّا.

٢٨٠٥٧ - ولأنه اختلاف في صفة المجني عليه فالقول قول الجاني أصله الجناية على غير بني آدم.

٢٨٠٥٨ - ولأن الأصل براءة الذمة فيجب اصطحاب ذلك الأصل إلا أن يثبت ما يقتضي تعلقها.

٢٨٠٥٩ - ولأن الولي يدعي حقًّا على الضارب. والضارب يدعي معنى حادثًا وهو موته قبل ضربه فلا يقبل قوله كمن قتل مسلمًا وزعم أنه كان ارتد قبل ضربه.

٢٨٠٦٠ - قلنا: الأصل الجناية كما قبل زعمتم إلا أن هذا ظاهر، والظاهر لا يستحق حقًّا على الغير، وإنما تدفع به الدعوى فلم يجز إيجاب الضمان على الضارب بالظاهر.

٢٨٠٦١ - ولأن هذا الظاهر قد عارضه ظاهر آخر وهو أن الأصل براءة الذمة،

<<  <  ج: ص:  >  >>