للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقابل أحد الظاهرين الآخر ومنقطعًا.

٢٨٠٦٢ - وأما القاتل فقد تيقن أنه قاتل والشك يتعلق به الضمان. فإذا ادعى ما يوجب سقوط الضمان بعد ثبوته لم يقبل قوله.

٢٨٠٦٣ - وفي مسألتنا الاختلاف وقع قبل أو لم يقبل فلا يجوز إيجاب الضمان عليه بالظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>