للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥١٩

إذا أحرم بحجتين أو عمرتين

٩٤٧٣ - قال أبو حنيفة: إذا أحرم بحجتين أو عمرتين: لزمتاه جميعًا، ومتى يصير رافضًا لإحداهما؟ إذا سار من مكانه.

٩٤٧٤ - وروى عنه: أنه لا يصير/ رافضًا] حتى يبتدئ بالطواف.

٩٤٧٥ - وقال الشافعي: ينعقد إحرامه بإحداهما.

٩٤٧٦ - لنا: قوله تعالى: {فرض فيهن الحج}، وليس هاهنا عهد ينصرف إليه اللفظ؛ لأنه لم يرد باللفظ حجة الإسلام خاصة؛ لأن الحكم المذكور يتناول كل إحرام، فعلم أن المراد به: الجنس، فظاهره يقتضي: أنه لو أحرم بأكثر من حجة جاز.

٩٤٧٧ - فإن قالوا: المذكور فيها تحريم المحظورات، وهي عندنا محرمة إذا أحرم.

٩٤٧٨ - قلنا: المقصود بها بيان الانعقاد والتحريم جميعا؛ ولأنهما نسكان لو انفرد كل واحد منهما صح، فإذا اجتمع بينهما، انعقد، أصله: الحج والعمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>