للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٧٧

نكول المدعى عليه

٢٧٨٦٩ - قال أصحابنا: إذا نكل المدعى عليهم عن الأيمان في القسامة حبسوا حتى يحلفوا.

٢٧٨٧٠ - وقال الشافعي: لا يحبسوا.

٢٧٨٧١ - لنا: أن أهل المحلة تلحقهم التهمة لأن الظاهر أن القاتل منهم إذا نكلوا قويت التهمة والحبس ثبت للتهمة بدلالة ما روي أن - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا في تهمة.

٢٧٨٧٢ - ولأنا دللنا على أن الواجب الجمع بين الأيمان وبدل الدية فصارت الأيمان نفس الحق ومن امتنع من حق عليه يقدر على إيفائه حبس كالديون.

٢٧٨٧٣ - ولأن الولي يدعي قتل العمد وقد وجبت الأيمان ولا يجوز له إسقاط الخصومة بنكول المدعى عليه كسائر الدعاوى.

٢٧٨٧٤ - ولأنه إذا نكل لم يلزمه معنى بنكوله خرجت اليمين من أن تكون حقًّا عليه، لأنه يملك أن يسقطها عن نفسه بغير شيء وقد أجمعنا أنها مستحقة فلا يجوز أن يسقطها من استحقت عليه من غير شيء يلزمه.

٢٧٨٧٥ - احتجوا: بأنه نكول عن يمين في جهته فوجب أن لا يحبس بسببه أصله اليمين في سائر الدعاوى.

٢٧٨٧٦ - قلنا: اليمين في [سائر الدعاوى] ليست نفس الحق بدلالة أن المدعى عليه لو بذل المال لم يستحلف فإذا نكل قضينا بالمال فوصل المدعي إلى حقه فلا معنى للحبس.

٢٧٨٧٧ - وفي مسألتنا لو بذل المال لم تسقط الأيمان إذا كان الولي يدعي قتل العمد فإذا نكلوا لم يجز الحكم بقتل العمد بالإجماع وليس المال حق المدعي كله فلذلك حبسوا لإيفاء الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>