للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٤٨

حكم التفاضل في الربح مع التساوي في المال

١٥٠٣١ - قال أصحابنا: إذا تساويا في المال وتفاضلا في الربح، جاز.

١٥٠٣٢ - وقال زفر: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون عند شروطهم).

وروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: (الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين)، ولم يفصل.

١٥٠٣٣ - ولأن ما جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في الشركة، كالمال.

١٥٠٣٤ - ولأن كل شخصين جاز أن يتساويا في الربح جاز أن يتفاضلا فيه، كرب المال، والمضارب.

١٥٠٣٥ - ولا يلزم: المتفاوضان، لأنه يجوز أن يتفاضلا في الربح وتصير

<<  <  ج: ص:  >  >>