للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٢٧

ليس لأهل مكة وأهل المواقيت تمتع ولا قران

٧٧٤٣ - قال أصحابنا: ليس لأهل مكة، ومن بينها وبين مكة في المواقيت تمتع ولا قران.

٧٧٤٤ - وقال الشافعي: لهم ذلك؛ لأنه لا دم عليه.

٧٧٤٥ - لنا: قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} إلى قوله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.

٧٧٤٦ - وقوله: (ذلك) إشارة، فيرجع إلى جميع ما تقدم؛ لأن الإشارة بذلك تصلح لما بعد.

٧٧٤٧ - قال المفضل بن سلمة في (ضياء القلوب): تقديره: ذلك التمتع لمن لم يكن، وقد دل على المصدر الفعل في قوله: (فمن تمتع).

٧٧٤٨ - وقيل: إن ذلك عبارة إلى المشار إليه، والمشار إليه إما أن يكون حاضرًا، أو مذكورًا في حكم الحاضر، والمذكور هو التمتع وأحكامه فذلك عبارة عنه.

٧٧٤٩ - قالوا: قيل: قوله: {فمن تمتع} شرط، وقوله: {فما استيسر من الهدي}

<<  <  ج: ص:  >  >>