٢٨٤٥٤ - قال أصحابنا: إذا ثبت الزنى بالشهادة فبداية الشهود بالرجم شرط، فإن امتنعوا سقط الحد، وإن ابتدأوا رجم الناس.
٢٨٤٥٥ - وقال الشافعي: ليس ذلك بشرط.
٢٨٤٥٦ - لنا: ما روى المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه.
٢٨٤٥٧ - قال: رأيت عليا حين رجم شراحة الهمدانية. أتى بها وهي حبلى. فرفعها إلى المسجد فلما وضعت أخرجها فلفت في عباءة ثم حفر لها بئرًا. ثم قام علي وحمد الله. ثم قال: أيها الناس إنما الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية. فرجم السر أن يشهد عليه الشهود فيرجمون ثم يرجم [الإمام ثم] الناس. ورجم العلانية أن يشهد على المرأة ما في بطنها، فيخرج الإمام فيبدأ بالرجم ثم يرجم الناس. [ألا وأني] راجم فلا ترجموا. فتقدم فرماها بحجر فما أخطأ أصل أذنها. وكان من أضرب الناس رمية. ثم خلى بينهم وبينها. وهذا بحضرة الصحابة [من غير