٢٧٧٣٥ - وقال الشافعي: يجب على الضارب الغرة والكفارة.
٢٧٧٣٦ - لنا: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر الجنين فأوجب فيه الغرة ولم يوجب الكفارة ولو كانت واجبة لبينها، لأنه بعض الحادثة عندهم فلما لم يبينها دل على أنها لا تجب.
٢٧٧٣٧ - فإن قيل: لأن الضرب كان عمدًا.
٢٧٧٣٨ - قلنا: بل كان شبه عمد، لأنه ضرب بعمود فسطاط وروي بحجر وشبه العمد فيه الكفارة.
٢٧٧٣٩ - قالوا: فقد روي أنه قال: (ألا إن قتيل خطأ العمد فيه مائة من الإبل) ولم يذكر الكفارة.
٢٧٧٤٠ - قلنا: هذا يقتضي أن تكون الدية جمع الحكم لولا دلالة الإجماع.
٢٧٤١ - فإن قيل: إنما لم يبين ذلك لأنه مبين في القرآن.
٢٧٧٤٢ - قلنا: إن الله تعالى ذكر في القرآن وجوب الكفارة في قتل المؤمن والمعاهد، وهذا لا يوصف به الجنين ولأنه ذكر الكفارة فيما يجب بقتله الدية والجنين لا دية فيه.
٢٧٧٤٣ - ولأنه متلف لا يعلم فيه حياة فلم يجب على قاتله كفارة [العتق أصله الأموال.
٢٧٧٤٤ - ولأنه لا يجب بإتلافه بدل نفس كاملة فلم تجب به كفارة العتق] كالأعضاء.
٢٧٧٤٥ - ولأن كفارة القتل تتعلق بوجوب القتل في الحي ولا تعلم الحياة فمتلفه