للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٧١

كفارة الجنين

٢٧٧٣٤ - قال أصحابنا: لا كفارة في الجنين.

٢٧٧٣٥ - وقال الشافعي: يجب على الضارب الغرة والكفارة.

٢٧٧٣٦ - لنا: ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر الجنين فأوجب فيه الغرة ولم يوجب الكفارة ولو كانت واجبة لبينها، لأنه بعض الحادثة عندهم فلما لم يبينها دل على أنها لا تجب.

٢٧٧٣٧ - فإن قيل: لأن الضرب كان عمدًا.

٢٧٧٣٨ - قلنا: بل كان شبه عمد، لأنه ضرب بعمود فسطاط وروي بحجر وشبه العمد فيه الكفارة.

٢٧٧٣٩ - قالوا: فقد روي أنه قال: (ألا إن قتيل خطأ العمد فيه مائة من الإبل) ولم يذكر الكفارة.

٢٧٧٤٠ - قلنا: هذا يقتضي أن تكون الدية جمع الحكم لولا دلالة الإجماع.

٢٧٤١ - فإن قيل: إنما لم يبين ذلك لأنه مبين في القرآن.

٢٧٧٤٢ - قلنا: إن الله تعالى ذكر في القرآن وجوب الكفارة في قتل المؤمن والمعاهد، وهذا لا يوصف به الجنين ولأنه ذكر الكفارة فيما يجب بقتله الدية والجنين لا دية فيه.

٢٧٧٤٣ - ولأنه متلف لا يعلم فيه حياة فلم يجب على قاتله كفارة [العتق أصله الأموال.

٢٧٧٤٤ - ولأنه لا يجب بإتلافه بدل نفس كاملة فلم تجب به كفارة العتق] كالأعضاء.

٢٧٧٤٥ - ولأن كفارة القتل تتعلق بوجوب القتل في الحي ولا تعلم الحياة فمتلفه

<<  <  ج: ص:  >  >>