للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١١٧

الخلع على الخمر والخنزير

٢٣١٥٦ - قال أصحابنا: إذا اختلعت المرأة على خمر، أو على خنزير فلا شيء عليها.

٢٣١٥٧ - وقال الشافعي: عليها مهر مثلها.

٢٣١٥٨ - لنا: أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، فإذا سمت ما لا قيمة له، فقد رضى بترك العوض، فكأنه أطلق الخلع، ولم يذكر عوضًا، ولأن تسمية الخمر في العقد على البضع، كالسكوت عن التسمية.

٢٣١٥٩ - أصله: النكاح ولا يلزم على العلة الأولى ما إذا خالعها على خل فإذا هو خمر، لأنه لم يرض بتسمية مالا قيمة له،

<<  <  ج: ص:  >  >>