للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٧١

كسوة خمسة مساكين وإطعامهم

٣١٨٦٧ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا كسا خمسة مساكين وأطعم خمسة، جاز، وقومت الكسوة طعامًا أو الطعام كسوة.

٣١٨٦٨ - وقال الشافعي رحمهم الله: لا يجوز حتى يكمل أحد الصفتين.

٣١٨٦٩ - لنا: أن ما قصد به سد الخلة، فالقيمة فيه تقوم مقام المنصوص عليه، وقد دللنا على ذلك في الزكاة. فإذا ثبت في الزكاة، ثبت في الكفارة؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما، وأن كل واحد منهما صدقة واجبة، فعلى هذا لا فرق بين أن يطعم بدل الكسوة أو يكسو بدل الإطعام، كما لا فرق بين إخراج الدراهم عن كل واحد منهما وبين إخراج قيمتهما.

ولا يلزم إذا أخرج صاعًا جيدًا عن صاعين وسطًا؛ لأن الصاع الجيد إذا اختاره وهو مستحق عليه أن يعطي لكل مسكين غداء وعشاء، فإذا أعطاه ربع صاع فلم يحصل المقصود.

فإن ألزم على هذا صدقة الفطر إذا أخرج نصف صاع تمر ونصف صاع شعير.

٣١٨٧٠ - قلنا: من أصحابنا من قال تجزئ إذا كانت قيمة أحدهما قيمة الآخر.

ولأنه إذا اختار الكسوة، صارت فريضة فإذا أخرج عنها لم ينص عليه فيها بدلًا، جاز كما لو أخرج الدراهم. ولا يلزم صدقة الفطر؛ لأن المقصود بجميع أنواعها سد الخلة، فإذا اختار أحد أنواعها ثم أخرج الآخر عنه، فقد أخرج منصوصًا عليه، كما التزم إخراجه، فيجزئ عن نفسه ولا يجزئ عن غيره.

٣١٨٧١ - احتجوا: بأن الله تعالى خير بين ثلاثة أنواع، فلم يجز إثبات نوع رابع.

٣١٨٧٢ - قلنا: عدنانا لا يجوز أكثر من ثلاثة، إلا أنا نجوز قيمة كل مقوم منها، فإذا كسا بعض المساكين وأطعم بعضهم، جعلناه كاسيا لجميعهم أو مطعمًا، فيكون

<<  <  ج: ص:  >  >>