للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نوعًا واحدًا.

٣١٨٧٣ - قالوا: نوع من أنواع كفارة اليمين، فلا يجوز تبعيضه كالعتق.

٣١٨٧٤ - قلنا: نقول بموجبه؛ لأن الإطعام لا يتبعض عندنا، وإنما يقام مقام بعضه بالقيمة، وهذا لا يتصور في العتق؛ لأنه غير متقوم فلم يجز إخراج غيره بقيمته.

٣١٨٧٥ - قال مخالفونا: هذا ينتقض بإخراج نصف صاع بحيل من صاع وبإخراج الشعير في الفطرة عن التمر.

٣١٨٧٦ - قلنا: هذا غلط؛ لأن إذا منعنا إخراج القيمة عما لا يتقوم.

لا يلزمنا أن يكون كل ما يتقوم يجوز عما لا يتقوم لأنه عكس كلامنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>