للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٩٦

طلب المبتوتة أجرة الرضاع

٢٦١٧١ - قال أصحابنا: إذا طلبت المبتوتة أجرة الرضاع مقدار أجرة مثلها فوجد الأب من يرضعها بأقل من ذلك أو من يتبرع بالرضاع فله أن يمنع الأجرة، ويكلف المرضعة أن ترضعه في بيت أمه.

٢٦١٧٢ - وقال الشافعي: يجبر على أن يعطيها الأجرة.

٢٦١٧٣ - لنا قوله تعالى: (لا تضار ولدة بولدها ولا مولود له بولده) ومتى كلفناه الأجرة وهو غني عنها فقد أضررنا به، ولا نلتمس زيادة على ما يجب الأب للمرضعة فصار كما لو طلبت أكثر من أجرة مثلها.

٢٦١٧٤ - ولأن اللبن قوت الصبي فإذا وجد من يتبرع به لم يلزم الأب أن يعطي عنه عوضًا. أصله طعامه بعد الفصال.

٢٦١٧٥ - ولا يقال إن الطعام لا يتفاوت وإن لبن الام أنفع له؛ لأن هذا يبطل إذا التمست أكثر من أجرة مثلها.

٢٦١٧٦ - احتجوا: بقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن)

٢٦١٧٧ - قلنا: الرضاع لا يكون إلا إذا رضي به، فأما إذا كان بغير اختياره فلم يقع له قالوا: قال: الله تعالى: (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى).

٢٦١٧٨ - قالوا: ومتى التمست أجرة المثل فلم تعاسره.

٢٦١٧٩ - قلنا: هذا يدل على أنها إذا تعاسرت جاز أن يسترضع وإذا لم تتعاسر موقوف على الدليل. ولأن التعاسر لم يمنع كل واحد منهما من عوض الأجرة، سواء طلبت أجرة المثل أو أقل منه.

٢٦١٨٠ - قالوا: حقها من الحضانة لم يسقط، فصار كما لو طلبت الأجنبية

<<  <  ج: ص:  >  >>