للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٨٨

قتل المسلم بعد أسره في دار الحرب

٢٩٨٨٧ - قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أسر المسلم فقتله قاتل في دار الحرب، فلا قصاص ولا دية عليه.

٢٩٨٨٨ - وقال الشافعي رحمه الله: عليه في العمد القصاص، وفي الخطأ الدية إذا علم إسلامه.

٢٩٨٨٩ - لنا: قوله تعالى: {فإن كان من قوم عدٍو لكم} روي عن ابن عباس أنه قال: معناه: في قوم عدو لكم.

٢٩٨٩٠ - ولأنه لو قتله وهو يعلم [بإسلامه لم يتقوم دمه، كذلك إذا علم بإسلامه، أصله إذا قتله ليقتله فقتله دفعًا عن نفسه.

٢٩٨٩١ - ولأنه أسير في دار الحرب، فلا يجب بقتله قصاص كالذمي، أو فلا تجب] الدية بقتله، أصله إذا كان من أهل الحرب.

٢٩٨٩٢ - ولأنا قتلناهم لم يضمن دماءهم، كذلك إذا قتلنا الأسرى لا يتقوم في حقهم الأسرى فينا إذا قتلوهم.

٢٩٨٩٣ - ولا يقال: إن أسراهم فينا قتلهم مباح، لأنا لا نسلم إباحة قتلهم قبل أن يتحيز الإمام، بل ذلك محظور لجواز أن يرى الإمام استرقاقهم.

٢٩٨٩٤ - احتجوا: بأن دمه محظور، فلا نزيل تقوم دمه كما لو أسره المسلمون.

٢٩٨٩٥ - قلنا: أخذ المسلمين ليس له تأثير في إسقاط ضمان الأموال، فلم يكن لأسرهم تأثير في إزالة تقويم الدماء، [وأحد أهل الحرب له تأثير في إسقاط ضمان

<<  <  ج: ص:  >  >>