للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٥١

يكره للمحرم شم الريحان والخيري والورد

٨٢٠٦ - قال أصحابنا: يكره للمحرم شم الريحان، والخيري، والورد، فإن فعل ذلك فلا فدية عليه. وقال الشافعي: إذا شم الورد، والنيلوفر، والياسمين والخيري: فعليه الجزاء.

٨٢٠٧ - واختلف قوله في الريحان والبنفسج قولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>