للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٧٥

وقت خروج المبيع من ضمان البائع

١٣٣٦٩ - قال أصحابنا: إذا اشترى طعاماً بعينه ودفع غرائره إلى البائع بحضرة البائع، أو وكيله، فقال: كله لي، فكاله فيها، خرج الطعام من ضمان البائع.

١٣٣٧٠ - وقال الشافعي: لا يخرج من ضمانه إلا أن يكون بحضرة المشتري، أو وكيله.

١٣٣٧١ - لنا: أن غرائره يده؛ بدلالة: أنهما لو اختلفا في طعام من غرائر أحدهما كان لصاحب الغرائر، فإذا كاله فيها بأمره فقد حصل البيع المعتبر في يد المشتري برضاه، فصار كما لو خلى بينه وبين الثمرة.

١٣٣٧٢ - ولأن القبض في العين يحتاج إلى خروج الشيء من ضمان البائع لا لتعيين الملك، فكل قبض للخروج من ضمان العين يفيد تعيين الملك، وأنه يخرج من ضمانه إذا صار في حكم يد مالكه بأمره، كالعين المغصوبة إذا أمره أن ينقلها إلى داره.

١٣٣٧٣ - ولأن ما جاز أن يصير المغصوب منه قابضاً جاز أن يصير المشتري به قابضاً؛ أصله: إذا جعله في غرائره بمشهده.

<<  <  ج: ص:  >  >>