للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٦٨ - ولأنه يجوز مثل هذا القبض بغير أمره ولا رضاه إذا امتنع، فلأن يجوز بأمره أولى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>