للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٧٤

ارتداد الزوجين معًا

٢٢٢٢٠ - قال أصحابنا: إذا ارتد الزوجان معًا؛ لم تقع الفرقة بينهما استحسانًا.

٢٢٢٢١ - وقال زفر: تقع الفرقة، وبه قال الشافعي.

٢٢٢٢٢ - لنا: أن العرب ارتدت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقاتلهم أبو بكر [- رضي الله عنه -] وبعث إليهم بالجنود حتى أسلموا، ولم يفرق بينهم وبين أزواجهم، ولو كانت الردة توجب الفرقة بكل حال لفرق بينهم.

٢٢٢٢٣ - فإن قيل: من أين لكم أنهم ارتدوا معًا، والعادة أن ردة أحد الزوجين تسبق الآخر.

٢٢٢٢٤ - قلنا: لما طرأت الردة ولم يثبت سبق أحدهما الآخر، فوقوع ذلك معًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>