للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٦٣

إذا طاف جنبًا، أو على غير وضوء،

أو عليه نجاسة أو عريانًا، أجزأه

٨٤٤٩ - قال أصحابنا: إذا طاف جنبًا، أو على غير وضوء، أو عليه نجاسة، أو عريانًا، أجزأه.

٨٤٥٠ - وذكر ابن شجاع: أن الطهارة من سنة الطواف.

٨٤٥١ - وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها واجبة. ولا يجزئ إلا بها لكنها ليست بشرط. لنا: حديث جابر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: طوافك بالبيت يكفيك لحجك

<<  <  ج: ص:  >  >>