٢٤٨٣٧ - قال أصحابنا: حد القذف حق لله تعالى والمطالبة له حق الآدمي.
٢٤٨٣٨ - وقال الشافعي: هو حق للآدمي يصح أن يبرأ منه ويعفو.
٢٤٨٣٩ - لنا: قوله تعالى: (فاجلدوهم ثمنين جلدة ولا تقبلوا لهم شهدة أبدا) فخاطب بالجلد من يتوقف عن قبول الشهادة، وهو الإمام، ولو كان حقًا للآدمي لم يقف استيفاؤه على الإمام.
٢٤٨٤٠ - فإن قيل: عندنا أنه لا حق للآدمي، لأن الاستيفاء إلى الإمام؛ فهذا هو الدليل، لأن حق الآدمي استيفاؤه إليه، وحقوق الله تعالى حق على الإمام.
٢٤٨٤١ - قلنا: إنما كان الاستيفاء للإمام لأنه يختار سوطًا بي السوطين لا يكون جديدًا فيقتل، ولا خلقًا فلا يؤلم، ويفرق الضرب على الأعضاء.
٢٤٨٤٢ - قالوا: وكذلك نقول في القصاص/ إن الاستيفاء إلى الإمام ويخير الأولياء.
٢٤٨٤٣ - قلنا: لو قال: اضربني بهذا السوط وفرق الضرب لم يجز، وإن كان السوط