للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٦٤

انتقال الوصية إلى ورثة الموصى له

١٩٢٨٦ - قال أصحابنا: إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية انتقل إلى وارثه.

١٩٣٨٧ - وقال الشافعي: إن قبل الوارث ملكها وإن ردها بطلت.

١٩٢٨٨ - لنا: أنه تملك يتعلق بالموت فجاز أن يملك بغير قبول كالميراث ولأن الوارث لم توجد له الوصية فلا ينفسخ برد الأجنبي.

١٩٢٨٩ - ولأن وارث الميت لو وقفت الوصية على قبوله لم تجز إلا بإجازة الوارث كما لو أوجب له الوصية ولا يجوز أن يقال: تقف على الإجازة لأن الوصية إذا لم تفتقر عند الموت على الإجازة لم تفتقر إلى الإجازة بعده إلا أن يتغير المال كسائر الوصايا.

١٩٢٩٠ - احتجوا:/بأنه تملك يفتقر إلى قبول تملك فإذا مات قبل القبول لم يتم كالبيع.

١٩٢٩١ - والجواب: أن الوصية بعد الموت تجري مجرى البيع الذي قد انضم إليه القبول ولهذا يقف على قبول يتأخر عن مجلس الإيجاب وقبول الموصى له يجري مجرى إمضاء البيع مشروط فيه الخيار ورده كفسخه فلهذا جاز أني تم العقد دونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>