للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٩٨

للأب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنهه

٢٢٨١٤ - قال أصحابنا: إذا زوج الأب بنته البكر جاز له قبض مهرها، وإن لم [تأذن له] ما لم تنهه.

٢٢٨١٥ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢٢٨١٦ - لنا: أنه لا يعتبر في نفوذ عقده عليها نطقها مع قدرتها، فجاز له قبض مهرها بغير إذنها كالصغيرة، ولأنه مختلف في جواز نكاحها بغير إذنها، فجاز

<<  <  ج: ص:  >  >>