للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨٠٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}.

٢٢٨٠٦ - قلنا: الشرط يقتضي أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس مرة فلها نصف المهر، ولا يقتضي ذلك تكرار الحكم فلم يجز التعلق به، ولأن هذه مطلقة بعد المسيس، لأنه لم يفصل بين مسيس في هذا العقد، أو في عقد قبله.

٢٢٨٠٧ - قالوا: طلاق في نكاح عرى عن إصابة، فلم يجب له إكمال المهر كالنكاح الأول.

٢٢٨٠٨ - قلنا: المعنى فيه أنها لا تعتد منه عقيب الطلاق، وفي مسألتنا هي معتدة منه عقيب الطلاق في عدة أوجبها حكم الوطء فلذلك كمل مهرها.

٢٢٨٠٩ - قالوا: بينونة لو كانت في نكاح لم يتقدمه نكاح لم يجب كمال المهر فكذلك، وإن تقدمه نكاح.

٢٢٨١٠ - أصله: إذا طلقها قبل الدخول، ثم نكحها، ثم طلقها، وإذا نكحها بعد انقضاء عدتها.

٢٢٨١١ - قلنا: هناك حكم الدخول ليس بثابت في هذا العقد، فلم يجب كمال المهر، وهاهنا حكم الدخول ثابت.

٢٢٨١٢ - قالوا: كل امرأة تردد عليها نكاحان كان لكل واحد منهما حكم نفسه، بدلالة افتقاره إلى ولي وشهود ومهر مجدد فلم يجز أن يبني هذا النكاح على حكم غيره.

٢٢٨١٣ - قلنا: عندنا أحد النكاحين غير مبني على حكم الآخر، وإنما النسب يلحقه في العقد الثاني بحكم العقد الأول، وهذا يوجب [ثبوت حكم] أحد العقدين في الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>