للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧٩٩ - ولا يلزم إذا وطئها بنكاح فاسد، ثم تزوجها فطلقها قبل الدخول، لأنها تستحق كمال المهر قبل مسألتنا، ولا الطلاق وقع عليها وزوجها مشغول بما يثبت نسبه منه، فصار كما لو وطئها في النكاح الثاني.

٢٢٨٠٠ - ولأن حكم الدخول ثابت في النكاح الثاني، بدلالة أنه لو جاءت بولد بعده لأقل من ستة أشهر يثبت نسبة منه، فلولا أن حكم الأول ثابت في العقد الثاني لم يثبت النسب، وحكم الدخول كنفس الدخول في كمال المهر بدلالة من تزوج بامرأة فجاءت بولد لستة أشهر ثبت نسبه منه، ووجب كمال المهر، لأنا حكمنا بالدخول حين حكمنا بثبوت النسب.

٢٢٨٠١ - فإن قيل: النسب يثبت بالعقد الأول بدلالة أنها إن جاءت به لأقل من ستة أشهر، لم يثبت].

٢٢٨٠٢ - قلنا: العقد الأول زال، وارتفعت أحكامه، فلا يجوز أن يثبت النسب به مع ارتفاعه، ولا يقال لو لم يتقدم العقد الأول لم يثبت النسب، لأنه سبب في ثبوت النسب، وإن كانت العلة الحكم [بالدخول في العقد الثاني، لم يثبت النسب]، ولأن البعض محبوس عليه في مدة العدة بدلالة أنها ممنوعة من الأزواج لحقه، فإذا عقد عليه دخل في ضمانه بمجرد العقد كمن ابتاع عبدًا وقبضه وقايل البائع، ثم ابتاعه منه.

٢٢٨٠٣ - فإن قيل: العبد تحت يده الحرة لا تثبت اليد عليها.

٢٢٨٠٤ - قلنا: حبس البضع عليه ومنعها من التصرف فيه كثبوت اليد على العبد في البيع/.

<<  <  ج: ص:  >  >>