٢٤٥٢٧ - قال أبو حنيفة ومحمد: إذا قال المكفر لرجل: أعتق عبدك عن كفارتي، وقع العتق على المأمور والولاء له، ولا يجزى الآخر عن الكفارة.
٢٤٥٢٨ - وقال أبو يوسف: يقع العتق عن الأمر بالقيمة.
٢٤٥٢٩ - وقال الشافعي: يقع العتق عن الأمر بغير عوض. واختلف أصحابه متى يقع الملك؟ فمنهم من قال: يقع الملك بمجرد الاستدعاء، ويقع العتق بالإعتاق بعد حصول الملك، ومنهم من قال: يقع الملك بالشروع، في لفظ الإعتاق والآخر بإكمال الإعتاق.
٢٤٥٣٠ - وقال المروزي: يقع العتق والملك معًا بلفظ واحد.
٢٤٥٣١ - وقال الإسفراييني: الأشبه بقول الشافعي أن الملك يقع عقيب فراغه