للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٩٥

العتق غير المباشر للكفارة

٢٤٥٢٧ - قال أبو حنيفة ومحمد: إذا قال المكفر لرجل: أعتق عبدك عن كفارتي، وقع العتق على المأمور والولاء له، ولا يجزى الآخر عن الكفارة.

٢٤٥٢٨ - وقال أبو يوسف: يقع العتق عن الأمر بالقيمة.

٢٤٥٢٩ - وقال الشافعي: يقع العتق عن الأمر بغير عوض. واختلف أصحابه متى يقع الملك؟ فمنهم من قال: يقع الملك بمجرد الاستدعاء، ويقع العتق بالإعتاق بعد حصول الملك، ومنهم من قال: يقع الملك بالشروع، في لفظ الإعتاق والآخر بإكمال الإعتاق.

٢٤٥٣٠ - وقال المروزي: يقع العتق والملك معًا بلفظ واحد.

٢٤٥٣١ - وقال الإسفراييني: الأشبه بقول الشافعي أن الملك يقع عقيب فراغه

<<  <  ج: ص:  >  >>