مسألة ٦٥٠
إقرار العبد المحجور بالسرقة
١٢٧٧٧ - قال أبو حنيفة: إذا أقر العبد المحجور بسرقة عين في يده قطع، وكانت العين للمسروق منه.
١٢٧٧٨ - وقال أبو يوسف: يقطع والعين للمولى، وبه قال الشافعي.
ومن أصحابه من قال فيها قولان، أحدهما: هذا، والآخر: مثل قول أبي حنيفة.
١٢٧٧٩ - لنا: أن كل من صح إقراره بسرقة عين قطع فيها، فإنه يرد العين إلى المقر له. أصله: الحر.
١٢٧٨٠ - ولأن كل ما يستحق بإقرار الحر يستحق بإقرار العبد. أصله: القطع.
١٢٧٨١ - ولا يلزم إذا قال: المال الذي في يد فلان سرقته من فلان؛ لأنه يجوز أن يقال: لا يقطع إلا بالحكم بالملك للمسروق منه.
ويجوز أن يقال: يقطع ويحكم في ملك [المال] لمن هو في يده، أو كان وديعة عند المسروق منه.
١٢٧٨٢ - ولأنا لو لم نقبل إقراره في المال، فمعناه أن المال محكوم به لمولاه،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute