للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا لا يجوز كما لو سرق ابتداًء مال المولى.

١٢٧٨٣ - ولأن إقراره بالسرقة لما صح فقد ضمن استحقاق عين ملك المولى استحقاقها بالإقرار، كاليد.

١٢٧٨٤ - احتجوا: بأنه أقر بسرقة عين، الظاهر أنها لغيره فقطعناه، ولم يقبل قوله على غيره في عينه، كما لو قال: هذا العبد الذي في يدي قد سرقته من عمرو، فإنا نقطعه ولا نقبل قوله على زيد.

١٢٧٨٥ - قلنا: هنالك قد حكمنا بالعين لمن نقطع بسرقة ماله، فلذلك نقطع، وها هنا لو حكمنا بالملك للمولى فالعبد لا يجب عليه القطع بسرقة مال مولاه.

١٢٧٨٦ - ولأنه يجوز أن تكون العين لمن هي في يده، أو قد كانت وديعة في يد المسروق منه فيقطع فيها.

١٢٧٨٧ - وفي مسألتنا: لو حكمنا بها للمولى لم يقطع في سرقتها، وإن كانت وديعة عند غيره لأنه لا يجب القطع بسرقة مال المولى، وقد ثبت القطع باتفاق.

١٢٧٨٨ - قالوا: أقر بأمرين، القطع والمال، فيحكم بأحدهما دون الآخر.

١٢٧٨٩ - قلنا: القطع لا يجوز أن ينفرد عن المال فلم يجز أن يحكم بالقطع فتفرده عنه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>