٣١٥٩٢ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: يمين الغموس يأثم بها، ويلزمه الاستغفار والتوبة، ولا كفارة عليه.
٣١٥٩٣ - وقال الشافعي رحمه الله: يجب فيها الكفارة.
٣١٥٩٤ - لنا: ما روى ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف على يمين يقتطع بها مالًا هو فيها فاجر، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان). وقد دل تصديقا في كتاب الله تعالى:{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا}. فذكر الله تعالى الوعيد في يمين الغموس دون الكفارة وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالظاهر أن ذلك جميع حكمها، نلو وجبت الكفارة بينها.
٣١٥٩٥ - وروى جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوأ مقعده من النار).
٣١٥٩٦ - وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - لما لاعن بين المتلاعنين قال:(أحدكما كاذب، فهل من تائب؟) فأمر بالتوبة، ولم يأمر بالكفارة. والتوبة معلوم وجوبها بالعقل، والكفارة إنما تعلم بالشرع، فكان بيان الكفارة لو وجبت أولى.
٣١٥٩٧ - وروي عن ابن مسعود أنه قال: كنا نعد من الذي لا كفارة فيه اليمين الغموس. وهذا إخبار عنه وعن نظرائه وأصحابه.