للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الذبح]

مسألة ١٥٢٨

ترك التسمية على الذبيحة

٣٠٨٣٦ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا تركت التسمية على الذبيحة أو على رمي الصيد وإرسال الكلب عمدًا، لم يحل أكله.

٣٠٨٣٧ - وقال الشافعي رحمه الله: يحل أكله.

٣٠٨٣٨ - لنا: قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}. وهذا نهي وظاهر النهي التحريم.

٣٠٨٣٩ - قالوا: الذكر ضد النسيان، وذلك يكون بالقلب، فكأنه شرط ذكر اسم الله تعالى بالقلب، وهذا موجود في ذبح المسلم لا ينسى اسم الله تعالى.

٣٠٨٤٠ - قلنا: إطلاق الذكر ما كان بالنسيان، قال الله تعالى: {اذكروا الله ذكرًا كثيرًا}. وقال: {والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات}.

٣٠٨٤١ - ولأن الذكر بالقلب له وجه آخر.

٣٠٨٤٢ - ولأنه قال: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}. والذكر بالقلب لا يكون على الذبيحة، وإنما الذكر عليها باللسان.

٣٠٨٤٣ - قالوا: المراد بالآية الميتة، بدليل قوله تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم}؛ وذلك لأن لاكفار كانوا يأكلون ما قتلتموه، ولا يأكلون ما قتل الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>