٣٠٨٣٦ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا تركت التسمية على الذبيحة أو على رمي الصيد وإرسال الكلب عمدًا، لم يحل أكله.
٣٠٨٣٧ - وقال الشافعي رحمه الله: يحل أكله.
٣٠٨٣٨ - لنا: قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}. وهذا نهي وظاهر النهي التحريم.
٣٠٨٣٩ - قالوا: الذكر ضد النسيان، وذلك يكون بالقلب، فكأنه شرط ذكر اسم الله تعالى بالقلب، وهذا موجود في ذبح المسلم لا ينسى اسم الله تعالى.
٣٠٨٤٠ - قلنا: إطلاق الذكر ما كان بالنسيان، قال الله تعالى:{اذكروا الله ذكرًا كثيرًا}. وقال:{والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات}.
٣٠٨٤١ - ولأن الذكر بالقلب له وجه آخر.
٣٠٨٤٢ - ولأنه قال:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}. والذكر بالقلب لا يكون على الذبيحة، وإنما الذكر عليها باللسان.
٣٠٨٤٣ - قالوا: المراد بالآية الميتة، بدليل قوله تعالى:{وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم}؛ وذلك لأن لاكفار كانوا يأكلون ما قتلتموه، ولا يأكلون ما قتل الله.